responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 413
ولا لدخول مكة فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك، فإنه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدم، ولو نسي الاحرام ولم يتذكر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته وإن كانت الصحة غير بعيدة، ولو لم يتذكر إلى آخر أعمال الحج صحت عمرته وحجه.
القول في كيفية الاحرام الواجبات وقت الاحرام ثلاثة: الأول القصد لا بمعنى قصد الاحرام بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة مثلا ولبى صار محرما ويترتب عليه أحكامه، وأما قصد الاحرام فلا يعقل أن يكون محققا لعنوانه فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقق إحرامه سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عن عمد، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديد الاحرام من الميقات إن أمكن، وإلا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدم.
مسألة 1 - يعتبر في النية القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل احرامه، ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.
مسألة 2 - يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج والعمرة، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد، وأنه لنفسه أو غيره، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبي، فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل، وأما نية الوجه فغير واجبة إلا إذا توقف التعيين عليها، ولا يعتبر التلفظ بالنية ولا الاخطار بالبال.
مسألة 3 - لا يعتبر في الاحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست