responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 410
الثالث الجحفة، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم.
الرابع يلملم، وهو لأهل يمن ومن يمر عليه.
الخامس قرن المنازل، وهو لأهل الطائف ومن يمر عليه.
مسألة 3 - تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن فضلا عن الوثوق، فلو أراد الاحرام من المسلخ مثلا ولم يثبت كون المحل الكذائي ذلك لا بد من التأخير حتى يتيقن الدخول في الميقات.
مسألة 4 - من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة أحدها، ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكة على الأحوط.
مسألة 5 - المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الحلف، والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية، ويشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطيارة لو فرض إمكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
مسألة 6 - تثبت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مر، بل يقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه.
مسألة 7 - ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج، وهنا مواقيت أخر: الأول مكة المعظمة، وهي لحج التمتع، الثاني دويرة الأهل أي المنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل مكة، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست