responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41
الرأس مقدمة، وتدخل العورة والسرة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، إلا أن الأولى غسلهما مع الجانبين، واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك.
مسألة 5 - لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى، وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي مسماه، فيجزي رمس الرأس بالماء، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، ويجزيه أيضا رمس البعض والصب على آخر واو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا بكل واحد غسل عضو صح، بل يتحقق مسماه بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثم غمسه فيه.
مسألة 6 - الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجا، واللازم على الأحوط أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقق الارتماس، نعم لا يضر دخول رجله في الطين يسيرا عند انغماسه للغسل، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيرا يجوز الارتماسي، وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي، والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفية.
مسألة 7 - لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل في الارتماسي، وأما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدة حتى جف تمام الأعضاء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست