responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 407
عمرته فمحل إحرامها المواقيت الآتية، وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل (ع)، ولو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدده فيها، لأن إحرامه من غيرها كالعدم، ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها والتجديد مع الامكان، ومع عدمه جدده في مكانه.
الخامس أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يجز عنه، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح.
مسألة 2 - الأحوط أن لا يخرج من مكة بعد الاحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ويرجع محرما لأعمال الحج، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثم رجع وأحرم وحج صح حجه.
مسألة 3 - وقت الاحرام للحج موسع فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولا يجوز التأخير عنه، ويستحب الاحرام يوم التروية، بل هو أحوط.
مسألة 4 - لو نسي الاحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع للاحرام من مكة، ولو لم يتمكن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه ولو لم يتذكر إلى تمام الأعمال صح حجه، والجاهل بالحكم في حكم الناسي، ولو تعمد ترك الاحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجه.
مسألة 5 - لا يجوز من وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست