responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 405
الميقات لاحرام عمرة التمتع، والأحوط أن يخرج إلى مهل أرضه فيحرم منه، بل لا يخلو من قوة، وإن لم يتمكن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن.
القول في صورة حج التمتع اجمالا وهي أن يحرم في أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثم يدخل مكة المعظمة فيطوف بالبيت سبعا، ويصلي عند مقام إبراهيم (ع) ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا ثم ركعتين له، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثم يقصر فيحل عليه كل ما حرم عليه بالاحرام، وهذه صورة عمره التمتع التي هي إحدى جزئي حجه، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة المعظمة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثم يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثم يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثم يمضي إلى منى لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق إن كان ضرورة على الأحوط، ويتخير غيره بينه وبين التقصير، ويتعين على النساء التقصير، فيحل بعد التقصير من كل شئ إلا النساء والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضا، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم، ثم يأتي إلى مكة ليومه

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست