responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 402
إليه عند الخروج من مكة، ويكره نية عدمه.
مسألة 2 - يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتا وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتا، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين ويستحب إحجاج الغير استطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
مسألة 3 - يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء.
مسألة 4 - يستحب كثرة الانفاق في الحج، والحج أفضل من الصدقة بنفقته.
مسألة 5 - لا يجوز الحج بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
مسألة 6 - يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.
مسألة 7 - يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره.
القول في أقسام العمرة مسألة 1 - تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج مرة في العمر، وهي واجبة فورا كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقق استطاعته، كما أن العكس كذلك،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست