responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398
وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحج المندوب، ولو عين الموصي مقدارا للأجرة تعين وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل، وإلا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كله من الثلث، فلو لم يكف ما عينه للحج فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب، وفي المندوب تفصيل.
مسألة 4 - يجب الاقتصار على استيجار أقل الناس أجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم، والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا.
مسألة 5 - لو أوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين، ولو لم يعين كفى حج واحد إلا مع قيام قرينة على إرادته التكرار، ولو أوصى بالثلث ولم يعين إلا الحج لا يبعد لزوم صرفه في الحج، ولو أوصى بتكرار الحج كفى مرتان إلا أن تقوم قرينة على الأزيد، ولو أوصى في الحج الواجب وعين أجيرا معينا تعين، فإن كان لا يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل، إلا أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة ولو أوصى في المستحب خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلا بالزيادة منه بطلت، فحينئذ إن كانت وصية بنحو تعدد المطلوب يستأجر غيره منه وإلا بطلت.
مسألة 6 - لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلا وهكذا، ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة ولو من الميقات فالأوجه صرفها في وجوه البر، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست