responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395
ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم، ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، ويستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدم.
مسألة 12 - ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الأجير إلا مع الشرط، وكذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله.
مسألة 13 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها، كما أن إطلاقها يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن.
مسألة 14 - لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد.
مسألة 15 - يملك الأجير الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا، ولو كانت عينا فنماؤها للأجير، ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله إلا بإذن من الموصي أو الموكل، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا، ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل، وللوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر، ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق، ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست