responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 387
منه كمكة أو أدنى الحل وجب، ولو دار الأمر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة.
مسألة 61 - يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت، ولا يجوز التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمكن من الميقات في السنين الأخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخر، ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه وإن استحب على وليه.
مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار على تقليد الثاني، ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم، وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج وعدمه فالمدار على الثاني ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلدا، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدي العمل، أو لم يعلم رأيه.
مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه، ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه يجب القضاء عنه، وكذا لو علم باتيانه فاسدا، ولو شك في فساده يحمل على الصحة.
مسألة 64 - يجب استيجار من كان أقل أجرة مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست