responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 383
الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام على الأقوى، كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الاحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات، ولا فرق في الأجزاء بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الحل، كما إذا مات بين الاحرامين، ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الاجزاء إشكال، والظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه، والظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء، وفي الافسادي تفصيل، ولا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.
مسألة 50 - يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لا يقضى عنه، ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلا فمن موضعه، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم وأحرم، والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولا يصح منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يقضى عنه على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، ولو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.
مسألة 51 - لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست