responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 380
فلو حج متسكعا أو من مال غيره ولو غصبا صح وأجزأه، نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، ولو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فإن مكان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، وإلا فلا إشكال في الصحة، وفي بطلانه مع غصبية ثوب الاحرام والسعي إشكال، والأحوط الاجتناب.
مسألة 42 - يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل والسيارة والطيارة، ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلا يجب لو كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة، والاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلا لم يجب، وكذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك، ولو كان طريق الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه، ولو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا إليه لا يجب على الأقوى.
مسألة - 43 لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، ولو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم، لكن إذا خالف وحج صح وأجزأه عن حجة الاسلام، ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فإن كان مانعا عن العبور ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا.
مسألة 44 - لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه لم يجز عن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست