responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 363
اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها.
السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ، أما لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس، بل لو عمله في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة، ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص، وإلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلص منه بالصلح، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح.
مسألة 28 - لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلا أن الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين.
مسألة 29 - لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه، وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة، وإذا لم يعلم مقداره وتردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه، وإن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر، ولو كان مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مر، والأحوط حينئذ

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست