responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 357
يخمس المقدار الزائد على رأس ماله، وما لا يطمئن باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله فمتى حصله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل.
مسألة 10 - الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح، وإنما يتعلق بالفاضل من مؤونة السنة أتي أولها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجا يوما فيوما مثلا، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة، فالزارع مبدأ سننه حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده، وهو عند تصفية الغلة، ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة.
مسألة 11 - المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجب النفقة وغيره، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وضيافاته ومصانعاته والحقوق اللازمة على بنذر أو كفارة ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم ولموت عياله وغير ذلك مما يعد من احتياجاته العرقية، نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعد سفها وسرفا، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤونة المناسب لمثله لا صرف غير اللائق بحاله وغير المتعارف من مثله، بل لا يخلو لزومها من قوة، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة، والمراد من المؤونة ما يصرفه فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب مقداره منها، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شئ كالحج أو أداء دين أو كفارة ونحوها ولم يصرف فيه عصيانا أو نسيانا ونحوه لم يحسب مقداره منها على الأقوى.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست