responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 355
ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضا على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما.
الرابع الغوص، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، وبين الدفعة والدفعات، فيضم بعضها إلى بعض، فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس، واشتراك جماعة في الاخراج ها هنا كالاشتراك في المعدن في الحكم.
مسألة 3 - لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص يدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذل، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة، ولا يعتبر فيه النصاب، وأما لو عثر عليه من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويجئ حكمه.
مسألة 4 - لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر.
مسألة 5 - لو غرق شئ في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه، والأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، وأما غيرها فالأقوى عدمه.
مسألة 6 - لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، ومع العثور الاتفاقي دخل في مطلق الفائدة.
مسألة 7 - إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست