responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 349
والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلي العيد فلا يترك الاحتياط باخراجها قبل صلاته، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للأداء والقضاء.
مسألة 1 - لا يجوز تقديمها على شهر رمضان، بل مطلقا على الأحوط، نعم لا بأس باعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجئ وقتها.
مسألة 2 - يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو عزل قيمتها من الأثمان، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان، ولو عزل أقل مما تجب عليه اختص الحكم به وبقي الباقي غير معزول، ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة إشكال، نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها، ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات وإن كان يضمنه مع التمكن ووجود المستحق لو تلف، بخلافه فيما إذا لم يتمكن فإنه لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات.
مسألة 3 - الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق.
القول في مصرفها الأقوى أن مصرفها مصرف زكاة المال وإن كان الأحوط الاقتصار

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست