responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 329
ولا تجب الزكاة فيما يقابله، ويحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة، فإن زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب الزكاة عليه، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه مما يؤدى منه الدين، وعدم كونه بحكم مال الميت، وكان ماله فيما سوى التالف واقعا، ومنه يظهر الحال لو كان الموت بعد ظهوره وقبل تعلق الوجوب، نعم الاحتياط بالاخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم مطلقا حسن سيما فيما كان الموت قبل ظهوره، ولو كان الورثة قد أدوا الديون أو ضمنوه برضا الديان قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب مع اجتماع الشرائط.
مسألة 11 - في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك والعامل تجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإن الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط، وليس على المؤجر شئ وإن كانت الأجرة من الجنس الزكوي.
مسألة 12 - في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر، وأجرة الأرض والعامل من المؤن، وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الأصول، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن.
مسألة 13 - لو كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك يضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، والأحوط الدفع من كل نول بحصته وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على الأجود، ولا يجوز دفع الردي عن الجيد على الأحوط، وهكذا الحال في أنواع العنب.
مسألة 14 - يجوز تقبل كل من المالك والحاكم أو من يبعثه حصة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست