responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 32
الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الاشتراط وكذا شرط للطواف الذي جزء للحج أو العمرة الواجبين، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضا.
وأما الثاني فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن، فيحرم مسها على المحدث، ولا فرق بين آياتها وكلماتها، بل والحروف والمد والتشديد وأعاريبها، ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصة، وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام والملائكة تأمل وإشكال، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين.
مسألة 1 - لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا وباطنا، نعم لا يبعد جواز المس بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.
وأما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة، وفي كون الوضوء مستحبا بنفسه تأمل.
مسألة 2 - يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا، ولو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى، فلا يحتاج إلى وضوء آخر.
القول في أحكام الخلل مسألة 1 - لو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظن بها تطهر ولو كان شكه في أثناء العمل، فلو دخل في الصلاة وشك في أثنائها في الطهارة فإنه يقطعها ويتطهر، والأحوط الاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة، ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحته وتطهر للعمل اللاحق، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يلتفت، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما تطهر حتى مع علمه بتاريخ الطهارة على الأقوى، هذا إذا لم يعلم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست