responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 317
تبيعان ومسنة، وفي المأة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون، وفي المأة والعشرين يتخير بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات.
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مأة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مأتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمأة وواحدة وفيها أربع شياه على الأحوط، والمسألة مشكلة جدا، ثم أربعمأة فصاعدا ففي كل مأة شاة بالغا ما بلغ.
مسألة 2 - تجب الزكاة في كل نصاب من النصب المذكورة، ولا تجب فيما نقص عن النصاب، كما لا يجب فيما بين النصابين شئ غير ما وجب في النصاب السابق بمعنى أن ما وجب في النصاب السابق يتعلق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلق شئ به أكثر مما تعلق بالنصاب السابق لا بمعنى عدم تعلق شئ به رأسا.
مسألة 3 - بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة، وبنت اللبون ما دخلت في الثالثة، وكذا المسنة، والحقة ما دخلت في الرابعة، والجذعة ما دخلت في الخامسة.
مسألة 4 - من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلا ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ولا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختيارا على الأقوى، نعم إذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.
مسألة 5 - لا يضم مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يعتبر في كل

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست