responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 316
وأربعون وفيها حقة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مأة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما، وعلى هذا لا يتصور صورة عدم المطابقة بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة، نعم فيما اشتمل على النيف وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة لا تتصور المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف، ففي مأة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي مأة وثلاثين تحسب أربعينان وخمسون فتدفع بنتا لبون وحقة، وفي مأة وأربعين تحسب خمسينان وأربعون فتدفع حقتان وبنت لبون وفي مأة وخمسين تحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق، وفي مأة وستين تحسب أربع أربعينات وتدفع أربع بنات لبون وهكذا إلى أن يبلغ مأتين فيتخير بين أن تحسب خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون وأن تحسب أربع خمسينات ويعطي أربع حقق.
وفي البقر ومنه الجاموس نصابان: ثلاثون وأربعون، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تمكن، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، وليس إلى ستين شئ، فإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة في العقود إذا لو حظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أوهما معا، ففي الستين يعد بالثلاثين ويدفع تبيعان، وفي السبعين يعد بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومسنة، وفي الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مسنتان، وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات، وفي المأة يحسب ثلاثونان وأربعون ويدفع

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست