responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 312
وهنا مقصدان المقصد الأول في زكاة المال والكلام فيمن تجب عليه الزكاة، وفيما تجب فيه، وفيمن تصرف إليه، وفي أوصاف المستحقين لها.
القول فيمن تجب عليه الزكاة مسألة 1 - يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور: أحدها البلوغ فلا تجب على غير البالغ، نعم لو اتجر له الولي الشرعي استحب له إخراج زكاة ماله، كما يستحب له إخراج زكاة غلاته، وأما مواشيه فلا تتعلق بها على الأقوى، والمعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلق.
ثانيها العقل فلا تجب في مال المجنون، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، وحال التعلق في غيره، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الأقوى، نعم إذا إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال.
ثالثها الحرية فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه.
رابعها الملك فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلا بعد قبضهما، ولا في الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول، لاعتباره في حصول الملكية للموصى له على الأقوى.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست