responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31
وإن كان جواز الاكتفاء له بوضوء واحد لكل صلاة من غير التجديد في الأثناء لا يخلو من قوة، وأما في الصورة الثانية فالأحوط أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز أن يصليا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين وإن لا يبعد عدم لزوم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها وإن تقاطر في أثنائها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، والأقوى الحاق مسلوس الريح بالمبطون، بل لا يبعد دخوله فيه موضوعا.
مسألة 4 - يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة، نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، ويجب التحفظ بما أمكن على المبطون أيضا، كما أن الأحوط له أيضا تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.
مسألة 5 - لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة.
فصل غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطا لصحته كالصلاة أو شرطا لجوازه وعدم حرمته كمس كتابة القرآن، أو شرطا لكماله كقراءته، أو لرفع كراهته كالأكل حال الجنابة فإنه مكروه، وترتفع كراهته بالوضوء.
أما الأول فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة أداء كانت أو قضاء، عن النفس أو الغير، ولأجزائها المنسية، ولسجدتي السهو على

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست