responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 309
القول في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور: منها مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا، ومنها الاستمناء على الأحوط، ومنها شم الطيب والريحان متلذذا، ففاقد حاسة الشم خارج، ومنها البيع والشراء، والأحوط ترك غيرهما أيضا من أنوع التجارة، كالصلح والإجارة وغيرهما، ولو أوقع المعاملة صحت وترتب عليها الأثر على الأقوى، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب، نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذر النقل بغير البيع والشراء أيضا، ومنها الجدال على أمر دنيوي أو ديني إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كان بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به، والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح فإن جميع ذلك جائز له.
مسألة 1 - لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الافطار.
مسألة 2 - يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست