responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 304
رمضان، وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أو لا، والصوم وفاء عن نذر المعصية، وصوم السكوت بمعنى كونه كذلك منويا ولو في بعض اليوم، ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويا ولو كان في تمام اليوم وصوم الوصال، والأقوى كونه أعم من نية صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة، ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النية بعنوان الصوم وإن كان الأحوط اجتنابه، كما أن الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوعا بدون إذن الزوج، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقه، بل مع نهيه مطلقا.
خاتمة في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به، ولا يعتبر فيه ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه وإن كان هو الأحوط، وهو مستحب بأصل الشرع، وربما يجب الاتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الآخر منه، والكلام في شروطه وأحكامه.
القول في شروطه يشترط في صحته أمور: الأول العقل فلا يصح من المجنون ولو إدوارا في دوره، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثاني النية، ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة والاخلاص، ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست