responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 30
فصل في موجبات الوضوء وغاياته مسألة 1 - الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور: الأول والثاني خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي، أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيرا كان أو قليلا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلا. الثالث خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة أو الأمعاء سواء كان له صوت ورائحة أم لا، ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة أو الأمعاء، كما إذا دخل من الخارج ثم خرج. الرابع النوم الغالب على حاستي السمع والبصر. الخامس كل ما أزال العقل مثل الجنون والاغماء والسكر ونحوها السادس الاستحاضة القليلة والمتوسطة، بل الكثيرة على الأحوط، وإن أوجبتا الغسل أيضا.
مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ معه، وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطخ بالغائط.
مسألة 3 - المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فإما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما في التوضؤ والبناء، وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضئا بعد كل حدث وبنيا لزم عليهما الحرج، ففي الصورة الأولى يتوضأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريبا منه، فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته، والأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد.
والأحوط للمسلوس عمل المبطون،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست