responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 299
على الأحوط ولو عكس فالظاهر صحة ما قدمه ولزمه الكفارة أعني كفارة التأخير.
مسألة 7 - لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استحب النيابة عنه.
مسألة 8 - لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد، ولا يجزي القضاء عن التكفير، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء فقط، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذر آخر أو العكس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمد خصوصا إذا كان العذر هو السفر، وكذا في الفرع الأخير.
مسألة 9 - لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافا إلى كفارة الافطار العمدي التكفير بمد بدل كل يوم والقضاء فيما بعد، وكذا يجب التكفير بمد لو فإنه لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر فتهاون حتى جاء رمضان آخر، ولو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق عذر آخر عند الضيق فالأحوط الجمع بين الكفارة والقضاء.
مسألة 10 - لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفارة واحدة للأول، وكذا للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع.
مسألة 11 - يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
مسألة 12 - يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق، وأما بعد الزوال فيحرم بل تجب به الكفارة وإن لم يجب الامساك

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست