responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297
جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكان عادلين عند غيره يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الافطار، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل، نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف إلا إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة مما يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ككون القمر مرتفعا أو مطوقا أوله عرض شمالي أو جنوبي، فإنه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشا، ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع ككون تحدبه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر لم يسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع وأطلق الآخر كفى.
مسألة 3 - لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، ولا برجل وامرأتين، ولا بشاهد واحد مع ضم اليمين.
مسألة 4 - لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه، كان في السماء علة أو لا، نعم مع عدم العلة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ففي قبول شهادتهما حينئذ إشكال.
مسألة 5 - لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه، بل حجة حتى على حاكم آخر لو لم يثبت خطأة أو خطأ مستنده.
مسألة 6 - لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق أفقهما كفى وإلا فلا.
مسألة 7 - لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الاخبار عن الرؤية إلا إذا تقارب البلدان أو علم توافقهما في الأفق وتحقق ثبوتها هناك إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية، وكفى في تحقق الثبوت كون المخابر بينة شرعية.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست