responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292
الثاني إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع مع عدم الاتيان بشئ من المفطرات.
الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه إذا كان قادرا على المراعاة، بل أو عاجزا على الأحوط، وكذا مع المراعاة وعدم التيقن ببقاء الليل، بأن كان ظانا بالطلوع أو شاكا فيه على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعد المراعاة، بل عدمه مع الشك بعدها لا يخلو من قوة أيضا، كما أنه لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه صح صومه، هذا في صوم شهر رمضان، وأما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعين فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى مع المراعاة وتيقن بقاء الليل.
الخامس الأكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا.
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر.
مسألة 13 - يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبين الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شئ، وأما مع عدم التيقن بدخول الليل فلا يجوز له الافطار، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفارة وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقي على شكه.
السابع الافطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر ممن جاز التعويل على إخباره، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد، وإلا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا.
الثامن الافطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل مع عدم

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست