responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 282
لم يكن مبطلا.
مسألة 3 - لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة، وأما الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه، بل لا يخلو لزومه من قوة، ولا يجب التحفظ من خروج المني بعد الانزال استيقظ قبله خصوصا مع الحرج والاضرار.
الخامس تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه، بل الأقوى في الثاني البطلان بالاصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد، كما أن الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أن أيام، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى خلافه إلا في قضاء شهر رمضان، فلا يترك الاحتياط فيه، وأما غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعين والموسع والمندوب ففي بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشكال، الأحوط ذلك خصوصا في الواجب الموسع، والأقوى العدم خصوصا في المندوب.
مسألة 4 - من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم مع علمه بذلك فهو كمتعمد البقاء عليها، ولو وسع التيمم خاصة عصى وصح صومه المعين، والأحوط القضاء.
مسألة 5 - لو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شئ إذا كان مع المراعاة، وإلا فعليه القضاء.
مسألة 6 - كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمم، ومع تركهما عمدا يبطل صومهما وكذا يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست