responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 28
الرطوبة التي في يده ومسح بها، والأحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن.
ومنها الترتيب في الأعضاء، فيقدم الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى وهي على مسح الرأس وهو على مسح الرجلين، والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى، بل الوجوب لا يخلو من وجه.
ومنها الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدم.
مسألة 14 - إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان، وأما إذا تابع عرفا في الأفعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.
مسألة 15 - لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف صح، فالعبرة في صحة الوضوء بأحد الأمرين: إما بقاء البلل حسا أو المتابعة عرفا.
مسألة 16 - إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
مسألة 17 - لو لم يبق من الرطوبة إلا في اللحية المسترسلة ففي كفايتها اشكال، وكذا إن بقيت في غيرها مما هو خارج عن الحد كالشعر فوق الجبهة، بل هو أشكل.
ومنها النية: وهي القصد إلى الفعل، ولا بد أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة، ويعتبر فيها الاخلاص، فلو ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو أفسده، وأما غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضر ضمها، إلا إذا كانت هي المقصود الأصلي ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعا، أو تركب الداعي منهما

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست