responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 27
على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صح.
مسألة 11 - الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة على الأحوط، فيأتي فيها التفصيل المتقدم، ولو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها منهما صح ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار.
مسألة 12 - إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص، إلا إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله، وحينئذ يجب حتى يطمئن بعدمه، وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقا بوجوده، ولو شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا؟ بني على عدمه وصحة وضوئه وكذا إذا كان موجودا وكان ملتفتا حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشك بعده في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا؟ بنى على صحته، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده، نعم لو علم بوجود شئ في حال الوضوء مما يمكن أن لا يصل الماء تحته وقد يصل وقد لا يصل كالخاتم وقد علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل أو علم أنه لم يحركه ومع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا؟ يشكل الحكم بالصحة بل الظاهر وجوب الإعادة.
مسألة 13 - لو كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا؟ يحكم بصحته، لكن يبنى على بقاء نجاسة المحل، فيجب غسله للأعمال الآتية، نعم لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الإعادة على الظاهر.
ومنها المباشرة اختيارا، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة، فيوضؤه الغير وينوي هو الوضوء، وإن كان الأحوط نية الغير أيضا، وفي المسح لا بد أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب، وإن لم يمكن أخذ

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست