responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 263
عن القضاء، وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن من شغله السفر إذا أقام في بلده عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول فأتم ونحو ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة، وأما إذا كان ناسيا لسفره فأتم فإن تذكر في الوقت وجبت عليه الإعادة، وإن تذكر في خارجه لا يجب عليه القضاء.
مسألة 2 - يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى، فيبطل مع العلم والعمد، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون خصوصياته ودون الجهل بالموضوع، نعم لا يلحق بها في النسيان، فمعه يجب عليه القضاء.
مسألة 3 - لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا حتى المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.
مسألة 4 - لو تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها، وإن تذكر بعد ذلك بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بادراك ركعة منه.
مسألة 5 - لو دخل الوقت وهو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز محل الترخص والوقت باق قصر، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام أيضا، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلي والوقت باق أتم، والأحوط القصر أيضا.
مسألة 6 - لو فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما ولو في السفر، كما أنه لو فاتت منه في السفر يجب قضاؤها قصرا ولو في الحضر.
مسألة 7 - إن فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست