responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 253
أربعة أو أزيد يجب عليه القصر أيضا، وكذا لو لم يكن الباقي مسافة لكن مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية بقد المسافة، لكن في هذه الصورة الأحوط الأولى ضم التمام أيضا، ولو لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية فوجوب التمام لا يخلو من قوة، والأحوط الجمع، وإن كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة يقصر إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة، وإلا فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على التمام لا يخلو من قوة.
مسألة 19 - لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة فإن كان قبل الزوال وجب الافطار إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة، والأصح صومه، وإن كان بعده لا يبعد الصحة، لكن الأحوط الاتمام ثم القضاء، ولو كان ابتداؤه طاعة ثم عدل إلى المعصية في الأثناء فإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يصح منه الصوم، وإن كان قبلهما فصحته محل تأمل، فلا يترك الاحتياط بالصوم والقضاء.
مسألة 20 - الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية - كما لو كان محركه للرجوع غاية أخرى مستقلة لا الرجوع إلى وطنه - يقصر، وإلا فلا يبعد وجوب التمام عليه، والأحوط الجمع.
مسألة 21 - يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا، وأما إن كان للقوت بقصر، وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الافطار، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، والأحوط الجمع، ولا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه، فلا يوجب ذلك التمام.
سادسها أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء ولم يتخذوا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست