responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 252
خامسها أن يكون السفر سائغا، فلو كان معصية لم يقصر سواء كان بنفسه معصية كالفرار من الزحف ونحوه، أو غايته كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك، نعم ليس منه ما وقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية لسفره فيبقى على القصر، بل ليس منه ما لو ركب دابة مغصوبة على الأقوى، وكذا ما كان ضدا لواجب وقد تركه وسافر كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك واجب، وإن كان تعين الاتمام فيه لا يخلو من قوة مسألة 16 - التابع للجائر يقصر إن كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة، وأما إن كان من قصده إعانته في جوره أو كان متابعة له معاضدة له في جهة ظلمه أو تقوية لشوكته مع كون تقويتها محرمة وجب عليه التمام.
مسألة 17 - لو كانت غاية السفر طاعة ويتبعها داعي المعصية بحيث ينسب السفر إلى الطاعة يقصر، وأما في غير ذلك مما كانت الغاية معصية يتبعها داعي الطاعة أو كان الداعيان مشتركين بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر أو مستقلين فيتم، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في غير الصورة الأولى أي تبعية داعي الطاعة فإنه يتم بلا إشكال.
مسألة 18 - لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية به في الأثناء فمع تلبسه بالسير مع قصدها انقطع ترخصه وإن كان قد قطع مسافات ولا تجب إعادة ما صلاه قصرا، ومع عدم تلبسه به فالأوجه عدم انقطاعه، والأحوط الجمع ما لم يتلبس به، ثم لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة بأن كان الذهاب إلى المقصد

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست