responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 247
مياه العيون والآبار.
مسألة 5 - لو تأخر الإجابة كرروا الخروج حتى يدركهم الرحمة إن شاء الله تعالى، ولو لم يجبهم فلمصالح هو تعالى عالم بها، وليس لنا الاعتراض ولا اليأس من رحمة الله تعالى، ويجوز التكرار متصلا والاكتفاء يصوم الثلاثة، وغير متصل مع صوم ثلاثة أيام أخر يأتي بها رجاء، بل يأتي بالتكرار أيضا رجاء.
ومنها صلاة الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، وقد تقدم تفصيلها في المقدمة الأولى من كتاب الصلاة.
ومنها صلاة ليلة الدفن، وقد مرت في باب الدفن من أحكام الأموات أيضا.
ومنها صلاة أول الشهر، وصلاة الحاجة وغيرهما مما هو مذكور في محالها مفصلا.
فصل في صلاة المسافر يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما، ويشترط في التقصير للمسافر أمور: أحدها المسافة: وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع، فيقصر ويفطر إلا أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست