responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 237
مسألة 17 - لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة أخرى واحتمل كل من الجماعتين السبق واللحوق فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما لا جمعة ولا ظهرا وإن كان الوجوب أحوط، ويجب على الجماعة التي لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدمتين، ومع احتمال صحة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة أخرى.
القول فيمن تجب عليه مسألة 1 - يشترط في وجوبها أمور: التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض، وأن لا يكون شيخا كبيرا، وأن لا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجي ولا مشقة فيه.
مسألة 2 - كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه صحت منهم وأجزأت عن الظهر، وكذا كل من رخص له في تركها لمانع من مطر أو برد شديد أو فقد رجل ونحوها مما يكون الحضور معه حرجا عليه، نعم لا تصح من المجنون، وصحت صلاة الصبي، وأما إكمال العدد به فلا يجوز، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط.
مسألة 3 - يجوز للمسافر حضور الجمعة، وتنعقد منه وتجزيه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعية للحاضرين لا تنعقد منهم، وتجب عليهم صلاة الظهر، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها ولا يجوز أن يكون المسافر مكملا للعدد.
مسألة 4 - يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، وتصح منها

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست