responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 236
عن التعقيد، عارفا بما جرى على المسلمين في الأقطار سيما قطره، عالما بمصالح الاسلام والمسلمين، شجاعا لا يلومه في الله لومة لائم، صريحا في إظهار الحق وإبطال الباطل حسب المقتضيات والظروف مراعيا لما يوجب تأثير كلامه في النفوس من مواظبة أوقات الصلوات والتلبس بزي الصالحين والأولياء، وأن يكون أعماله موافقا لمواعظه وترهيبه وترغيبه، وأن يجتنب عما يوجب وهنه ووهن كلامه حتى كثرة الكلام والمزاح وما لا يعني، كل ذلك إخلاصا لله تعالى وإعراضا عن حب الدنيا والرئاسة - فإنه رأس كل خطيئة - ليكون لكلامه تأثير في النفوس، ويستحب له أن يتعمم في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد يمني أو عدني، ويتزين ويلبس أنظف ثيابه متطيبا على وقار وسكينة، وأن يسلم إذا صعد المنبر، واستقبل الناس بوجهه ويستقبلونه بوجوههم، وأن يعتمد على شئ من قوس أو عصا أو سيف، وأن يجلس على المنبر أمام الخطبة حتى يفرغ المؤذنون.
مسألة 15 - قد مر اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال، فإن أقيمت جمعتان دون الحد المعتبر فإن اقترنتا بطلتا جميعا، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة، سواء كان المصلون عالمين بسبق جمعة أم لا، وصحت المتقدمة، سواء علم المصلون بلحوق جمعة أم لا، والميزان في الصحة تقدم الصلاة لا الخطبة، فلو تقدم إحدى الجمعتين في الخطبة والأخرى في الصلاة بطلت المتأخرة في الشروع في الصلاة.
مسألة 16 - الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محل إحراز أن لا جمعة هناك - دون الحد المقرر - مقارنة لها أو منعقدة قبلها، وإن كان الأشبه جواز الانعقاد وصحة الجمعة ما لم يحرز انعقاد جمعة أخرى مقارنة لها أو مقدمة عليها، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد أخرى وشك في مقارنتها أو سبقها.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست