responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235
مسألة 11 - يجب أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة فلو بدأ بالصلاة تبطل، وتجب الصلاة بعدهما لو بقي الوقت والظاهر عدم وجوب إعادتهما إذا كان الاتيان جهلا أو سهوا، فيأتي بالصلاة بعدهما، ولو قيل بعدم وجوب إعادة الصلاة أيضا إذا كان التقديم عن غير عمد وعلم لكان له وجه.
مسألة 12 - يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة، ويجب وحدة الخطيب والإمام، فلو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره وأمهم الذي خطبهم، ولو لم يكن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظهر، نعم لو كانت الجمعة واجبة تعيينا خطبهم العاجز عن القيام جالسا، والأحوط الاتيان بالظهر بعد الجمعة، ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
مسألة 13 - الأحوط لو لم يكن الأقوى وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد، بل الظاهر عدم جواز الاخفات بها، بل لا إشكال في عدم جواز إخفات الوعظ والايصاء، وينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمع الحضار، بل هو أحوط، أو يخطب بواسطة السماعات إذا كان الجماعة كثيرة لابلاغ الوعظ والترغيب والترهيب والمسائل المهتم بها.
مسألة 14 - الأحوط بل الأوجه وجوب الاصغاء إلى الخطبة، بل الأحوط الانصات وترك الكلام بينها، وإن كان الأقوى كراهته، نعم لو كان التكلم موجبا لترك الاستماع وفوات فائدة الخطبة لزم تركه، والأحوط الأولى استقبال المستمعين الإمام حال الخطبة عن الحدث والخبث، وكذا المستمعين، والأحوط الأولى للإمام أن لا يتكلم بين الخطبة بما لا يرجع إلى الخطابة، ولا بأس بالتكلم بعد الخطبتين إلى الدخول في الصلاة، وينبغي أن يكون الخطيب بليغا مراعيا لمقتضيات الأحوال بالعبارات الفصيحة الخالية

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست