responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 22
الأنف موضع الحلقة سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
مسألة 5 - لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار، إلا ما كان معدودا من الظاهر، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
مسألة 6 - إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة.
مسألة 7 - الشقوق التي تحدث على ظهر الكف إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها، وإلا فلا.
مسألة 8 - ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها.
مسألة 9 - يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الاخراج حتى لا يلزم المسح بماء جديد، بل وكذا في اليمنى، إلا أن يبقي شيئا من اليسرى ليغسله باليمنى حتى كون ما يبقى عليها من ماء الوضوء.
مسألة 10 - يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته، ولو شك في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائي، ولو شك في شئ أنه حاجب وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته.
مسألة 11 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست