responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 208
مسألة 4 - لو عرض الشك لكل من الإمام والمأموم فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك، كما أنه لو اختلف ولم يكن بين الشكين رابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ينفرد المأموم، ويعمل كل عمل شكه، وأما لو كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ففي مثله يبنيان على القدر المشترك، كالثلاث في المثال، لأن ذلك قضية رجوع الشاك منهما إلى الحافظ، حيث أن الشاك بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاك في الثلاث، والشاك بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاك في الأربع، فالأول يرجع إلى الثاني في تحقق الثلاث والثاني يرجع إلى الأول في نفي الأربع، فينتج بناءهما على الثلاث، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، نعم يكتفي في تحقق الاحتياط في الأول البناء على الثلاث والآتيان بصلاة الاحتياط إذا عرض الشك بعد السجدتين.
ومنها الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، والأول أفضل، وإن كان الأكثر مفسدا يبني على الأقل.
وأما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحل، ولا يعتني به بعد التجاوز، ولا يجب قضاء السجدة المنسية ولا التشهد المنسي ولا يجب سجود السهو فيها لموجباته.
مسألة 5 - النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاة ليلة الدفن والغفيلة إذا نسي فيها تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك يتدارك، وإن لم يمكن أعادها، نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر في حالة أخرى من حالات الصلاة، ولو تذكر بعد الصلاة يأتي به رجاء.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست