responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207
فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله، إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدمه، ولو كان كثير الشك في شئ خاص أو صلاة خاصة يختص الحكم به، فلو شك في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك.
مسألة 1 - المرجع في كثرة الشك إلى العرف، ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم ونحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
مسألة 2 - لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها، ولو شك كثير الشك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان الشك من جهة الأمور الخارجية لا الشبهة المفهومية، وإلا فيعمل عمل الشك.
مسألة 3 - لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فلو شك في الركوع وهو في المحل لا يجوز أن يركع، ولو ركع بطلت صلاته، والأحوط ترك القراءة والذكر ولو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاء، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة.
ومنها شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر، وجريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه، ولا يرجع الظان إلى المتيقن، بل يعمل على طبق ظنه ويرجع الشاك إلى الظان على الأقوى، ولو كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام لو حصل له الظن، ومع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه ويعمل عمل شكه.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست