responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 206
في غير الشك في الأوليين فإن الأحوط فيه الإعادة.
مسألة 14 - لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر وشك في الركعات فلا يبعد تعين العمل بحكم الشك ولزوم العلاج من غير حاجة إلى نية العدول، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشك بعد نية العدول وإعادة الصلاة.
مسألة 15 - لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فالأقوى وجوب المضي بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهد بعد الصلاة، وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد، فيبني على الأربع ويمضي، ويقضي التشهد بعدها.
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها وهي في مواضع: منها الشك بعد تجاوز المحل، وقد مر، ومنها الشك بعد الوقت وقد مر أيضا، ومنها الشك بعد الفراغ من الصلاة، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في الرباعية أنه صلى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثلاثية أنه صلى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثنائية أنه صلى اثنتين أو أزيد أو أقل بنى على الصحيح في الكل، بخلاف ما إذا شك في الرباعية بين الثلاث والخمس، وفي الثلاثية بين الاثنتين والأربع، فإن صلاته باطلة في نظائرهما.
ومنها شك كثير الشك سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست