responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203
ويعمل عمله.
الثامنة الشك بين الخمس والست حال القيام، وهو راجع إلى الشك بين الأربع والخمس، فيجلس ويتم ويجسد سجدتي السهو مرتين، مرة وجوبا للشك المزبور ومرة احتياطا لزيادة القيام، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوة، والأحوط في الصور الأربع المتأخرة استئناف الصلاة مع ذلك.
مسألة 2 - لو شك بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها بطلت صلاته، لأنه راجع إلى الشك بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين مسألة 3 - في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شك في الاكمال وعدمه فإن كان في المحل أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت صلاته، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشك والإعادة.
مسألة 4 - الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان وإن كان الطرف الأقل الأربع وكان بعد إكمال السجدتين، أو كان الشك بين الأربع والأقل والأكثر بعد إكمالهما كالشك بين الثلاث والأربع والست.
مسألة 5 - لو شك بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشك وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط شك في أن شكه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده يبني على الصحة ولا يعتني بشكه، وأما لو شك في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها فالأحوط البناء وعمل الشك ثم إعادة الصلاة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست