responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 195
والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منها.
مسألة 12 - يستحب فيها الجماعة، ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية، دون غيرها من الأفعال والأقوال، والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية حتى ينتظم صلاته.
القول في الخلل الواقع في الصلاة مسألة 1 - من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مر تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها، ومن أخل بشئ من واجبات صلاته عمدا ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة بطلت، وكذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن وغيره، بل ولا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا وإن كان الحكم في المخالف بل وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل وإشكال، ويعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الاتيان بالشئ بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا لصورة كما مر سابقا، وأما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست