responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 182
سهوا كما لو ركع قبل القراءة فلا بأس ويمضي في صلاته، وكذا لو قدم غير ركن على ركن سهوا، كما لو قدم التشهد على السجدتين فلا بأس، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصح صلاته، كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا، فيعود أيضا إلى ما يحصل به الترتيب مع الامكان وتصح صلاته.
القول في الموالاة مسألة 1 - يجب الموالاة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وأما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فواجبة أيضا على الأحوط، فتبطل الصلاة بتركها عما على الأحوط لا سهوا.
مسألة 2 - كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض تجب في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات، بل والحروف، فمن تركها عمدا في إحدى المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة، بل مطلقا على الأحوط، وإن كان سهوا فلا بأس، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحل، لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة في إحدى المذكورات موجبا لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور، وإلا فبطلت ولو مع السهو.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست