responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178
مسألة 5 - يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فلا يكفي سماع الهمهمة وإن كان أحوط.
مسألة 6 - يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه النية وإباحة المكان والأحوط وضع المواضع السبعة. ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وإن كان الأقوى عدم اللزوم، نعم الأحوط ترك السجود على المأكول والملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه، ولا يعتبر فيه الاستقبال، ولا الطهارة من الحدث والخبث، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة.
مسألة 7 - ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح نعم يستحب التكبير للرفع عنه، ولا يجب فيه الذكر، بل يستحب ويكفي مطلقه، والأولى أن يقول: " لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير ".
مسألة 8 - السجود لله تعالى في نفسه من أعظم العبادات، وقد ورد فيه أنه ما عبد الله بمثله، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، ويستحب أكيدا للشكر لله عند تجدد كل نعمة، ودفع كل نقمة، وعند تذكرهما، وللتوفيق لأداء كل فريضة أو نافلة، بل كل فعل خير حتى الصلح بين اثنين، ويجوز الاقتصار على واحدة، والأفضل أن يأتي باثنتين بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية، والأحوط فيه وضع المساجد السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه ملبوسا أو مأكولا لا يخلو من قوة كما تقدم في سجود التلاوة، ويستحب فيه افتراش الذراعين

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست