responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 157
مع الفعل، ككون الصلاة في المسجد أو جماعة ونحو ذلك، ويحرم الرياء المتأخر وإن لم يكن مبطلا، كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيوية من المدح والثناء والجاه والمال، فقد ورد في المرائي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك، وبطل أجرك، ولا خلاص لك اليوم، التمس أجرك ممن كنت تعمل له ".
مسألة 3 - غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعا وكان الداعي والغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي محضا فلا إشكال، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال، وكذا إذا كان كل منهما جزءا للداعي بحيث لو لم ينضم كل منهما إلى الآخر لم يكن باعثا ومحركا، والأحوط بطلان العمل في جميع موارد اشتراك الداعي حتى مع تبعية داعي الضميمة فضلا عن كونهما مستقلين.
مسألة 4 - لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لاعلام الغير لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل اتيانهما بقصد الامتثال، وكذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاص لغرض من الأغراض المباحة، بحيث يكون أصل الاتيان بداعي الامتثال وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة ونحوها.
مسألة 5 - يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالا، بأن ينوي مثلا ما اشتغلت به ذمته إذا كان متحدا، أو ما اشتغلت به ذمته أولا أو ثانيا إذا كان متعددا.
مسألة 6 - لا يجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء والأداء كالظهر والعصر مثلا ولو على نحو الاجمال، فلو نوى الاتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا ولم يشتغل ذمته بالقضاء

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست