responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150
دون المتصل بها إلا مثل قشر التفاح والخيار مما هو مأكول ولو تبعا، أو يؤكل أحيانا، أو يأكله بعض الناس، وكذا قشور الحبوب مما هي مأكولة معها تبعا على الأحوط، نعم لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللب المأكول، ومع عدم مأكولية لبه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقا، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل والخرنوب ونحوهما، كما لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما، ولا يمنع شرب التبن من جواز السجود عليه، والأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير، وكذا على قشر البطيخ ونحوه، ولا يبعد الجواز على قشر الأرز والرمان بعد الانفصال، والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل، نعم لا بأس على خشبتهما وغيرها كالورق والخوص ونحوهما مما لم يكن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلا، فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها، والأحوط ترك السجود على القنب، كما أن الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتخذ من غير النبات كالمتخذ من الحرير والإبريسم، وإن كان الأقوى الجواز مطلقا.
مسألة 11 - يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل ولا على التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين وإن لصق بجبهته، لكن تجب إزالته للسجدة الثانية لو كان حاجبا، ولو لم يكن عنده إلا الطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
مسألة 12 - إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست