responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125
مسألة 3 - لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم أنه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو لا؟ حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه منها، ولو بان بعد ذلك أنه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشكال وإن لا يخلو من وجه، ولو علم أنه من غيرها وشك في أنه أقل من الدرهم أم لا فالأقوى العفو عنه، إلا إذا كان مسبوقا بكونه أكثر من مقدار العفو وشك في صيرورته بمقداره.
مسألة 4 - المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم، ولكن الدم الأقل إذا أزيل عينه يبقى حكمه.
الثالث كل ما لا تتم فيه الصلاة منفردا كالتكة والجورب ونحوهما، فإنه معفو عنه لو كان متنجسا ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم، نعم لا يعفى عما كان متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.
الرابع ما صار من البواطن والتوابع كالميتة التي أكلها والخمر التي شربها والدم النجس الذي أدخله تحت جلده والخيط النجس الذي خاط به جلده، فإن ذلك معفو عنه في الصلاة، وأما حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصا الميتة، وكذا المحمول المتنجس الذي تتم فيه الصلاة وأما ما لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه.
الخامس ثوب المربية للطفل أما كانت أو غيرها، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله، والأحوط أن تغسل كل يوم لأول صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلي معه الصلاة بطهر، ثم صلت فيه بقية الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو من وجه، ولا يتعدى من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربية إلى المربي، ولا من ذات

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست