responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124
عنه، وإن كان الأقوى عدم لزومه.
القول فيما يعفى عنه في الصلاة مسألة 1 - ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة أمور: الأول دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقة في ذلك على النوع، إلا أن يكون حرجا عليه، فلا يجب بمقدار الخروج عنه، فالميزان في العفو أحد الأمرين: إما أن يكون في التطهير والتبديل مشقة على النوع فلا يجب مطلقا، أو يكون ذلك حرجيا عليه مع عدم المشقة النوعية، فلا يجب بمقدار التخلص عنه، وكون دم البواسير منها وإن لم يكن قرحة في الخارج وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوة.
الثاني الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة: الحيض والنفاس والاستحاضة، ونجس العين والميتة، على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها، وإن كان العفو عما بعدها لا يخلو من وجه، بل الأولى الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم، ولما كانت سعة الدرهم البغلي غير معلومة يقتصر على القدر المتيقن، وهو سعة عقد السبابة.
مسألة 2 - لو كان الدم متفرقا في الثياب والبدن لو حظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره، ولكن الأقوى العفو عن شبه النضح مطلقا، ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لا ينبغي تركه، وأما مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك فهو متعدد.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست