responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 120
عليهم السلام على الأحوط بل الأقوى لو لزم الهتك بل مطلقا في بعضها، ووجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها، كما أنه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها، ولو توقف ذلك على صرف مال وجب، وهل يرجع به على من نجسها لا يخلو من وجه، ولو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شئ منه جاز، بل وجب، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي، ولو رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى، لكن الأقوى صحتها، ومع ضيق الوقت قدمها على الإزالة.
مسألة 2 - حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الأحوط في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس.
مسألة 3 - لا فرق في المسجد بين المعمورة والمخروبة والمهجورة، بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا.
مسألة 4 - لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم، ومع الشك فيه لا يلحق به مع عدم إمارة على المسجدية.
مسألة 5 - كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، ولو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحي، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
مسألة 6 - من صلى في النجاسة متعمدا بطلت صلاته، ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه، والناسي كالعامد، والجاهل بها حتى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه وإن كان الأحوط الإعادة، وأما لو علم بها في أثنائها فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست